تلاجة جديدة خسرات فنهارها اللول والشركة كاتقول الضمان مايغطيهاش
الحالة
رشيد (سمية مبدلة) صرف 3500 درهم فتلاجة جديدة من واحد المحل فقلب الدار البيضا. الغد ليه اللي خلاص فيه، التلاجة شمعت وما بقاتش خدمات. هو كلم الشركة، قالو ليه هاد العطب ماكيدخلش معانا فالحالة ديال الضمان التجاري، قالو ليك حيت وسخ تقني فابور ماكانش عيب تصنيع على حسابهم، وصافي بقا حاير. واش هادشي معقول؟ واش خاصو يبلعها؟
الحكم
الحكم هنا واضح: كاين الفصل فالقانون كيحميك فالحالة ديال العيب اللي كيبان فنهاره اللول. الضمان فهاد النوع دالحالات, ماشي غير الورقة اللي كاتعطيك إياها الشركة. الشركة مجبرة تصلح ليك التلاجة ولا ترجع ليك فلوسك. غير دابا ما عندها فين تهرّب, حيت العيب هذا كاين عندو واحد السند القانوني قوي.
علاش
القانون رقم 31.08 اللي كايهضر على حماية المستهلك, فالفصل 65 كاين واحد القاعدة مهمة بزاف. هاد الفصل كيفترض أن أي عيب كيطلع فمدة قصيرة من مورا الشراء, بحال فنهار ولا جوج, راه أصلا كان مختافي فالمتاع ملي شريتيه, حتى إلا كان مخبي بالعين. هاد المدة القصيرة بزاف اللي فيها حبسات التلاجة, كاتعني أن الشركة هي اللي خاصها تثبت أن العيب ماكانش ديجا موجود, اللي هو مستحيل يعني. الضمان التجاري اللي كايعطيوه فشهر ولا عام, ما كايلغيش هاد الضمان القانوني, بالعكس, كايكملو بعضياتهم. فهاد الحالة, الشركة اللي رفضات تضمن, راه خارجة على الفصل.
شنو تدير
أول خطوة: كتب بريد مضمون للشركة, وضن ليه الفاتورة, واشرح باللي العيب بان فنفس اليوم, وهدر بلي الفصل 65 كايطبق فالحالة ديالك, بلا ماتشوح ولا تبدا متشرط. تاني خطوة: سير عند تقني محايد, مول الدار, عطيه يشوف التلاجة ويعطيك ورقة تقنية فيها أن العيب آجي من المصنع ماشي من سوم استعمالك. تالت خطوة: إدا عندك تأمين الحماية القانونية فالبطاقة ديال البنكة ولا فاشورونس, عيط عليهوم, هوما يتهلاو فالتواصل. الخطوة اللخرة: ما جاوباتش الشركة فظرف 15 يوم, سير للجمعيات ديال حماية المستهلك فالمنطقة ديالك, ولا رفع دعوة فالمحكمة. القاضي غادي ياخد بهاذ الفرضية ويشد معاك الحق.
هادشي معلومات قانونية عامة ماشي نصيحة شخصية. إلا وقع ليك شي مشكل بحال هكا, خاصك تشوف محامي يواكلك فيه.